وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحيح أيضا كالذي قبله لاقتضائه أيضا إن أخذ المليء عن المعدم في الوارث القابض لنفسه مشروط بالشهرة أو العلم وليس كذلك كما ذكرناه الخامس البناني قوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه الصواب أنه مقحم هنا كما في ق و غ وأن قوله ورجع على الغريم يوصل بقوله رجع عليه لأن قوله وأخذ مليء إلخ خاص بالوارث القابض لنفسه لا يقيد الشهرة أو العلم بل مطلقا كما تقدم في كلام طفي فإن غاب غريم وقت القسمة وعزل القاضي له نصيبه و تلف نصيب غريم غائب عزل بضم فكسر من القاضي أو نائبه عند القسم ف ضمانه منه أي الغائب لأن القاضي أو نائبه كوكيل عن الغائب ابن عرفة وفيها مع غيرها ينبغي للقاضي أن يقف لمن غاب من غرماء المفلس حظه ثم إن هلك كان منه وشبه في كون الضمان من رب الدين فقال كعين أي دنانير أو دراهم وقفت بضم فكسر من مال المفلس ل تتقسم على غرمائه وتلفت فضمانها من الغريم لا من المفلس أو تركة الميت لتقصير الغريم في عدم قسمتها مع تهيئها للقسم لا عرض وقف للغرماء فتلف فضمانه من المفلس أو التركة في قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة ابن رشد معنى قول ابن القاسم أن العين من الغرماء إن كان دينهم عينا ومعنى قوله إن العروض من المدين إن كان دين الغرماء ليس مماثلا لها ا ه ونحوه في أبي الحسن وهل عدم ضمان الغريم العرض الموقوف مطلقا سواء كان مثل دينه أم لا وعليه فهمه اللخمي والمازري والباجي أو عدمه في حال إلا أن يكون العرض بك جنس وصفة دينه أي الغريم الموقوف له فيضمنه الغريم لأن المحاصة فيه كالعين بدون احتياج إلى بيع وهذا فهم بعض القرويين وابن رشد في الجواب تأويلان وروى أشهب أن