وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ذلك في المختصر اللخمي لابن القاسم في سماعه مالكا وليس في الفقه لأنها أحق بها من الولد فإذا تركت كسوته فترك كسوتها أولى وعلى قول سحنون لا تترك لها لا تترك للولد وهو أبين وحسبهم ما كان عليهم واختلف إن كانت ثياب أهله وولده خلقة هل تجدد لهم ولا أرى أن يستأنف له كسوة ويكفيه ما كان يجتزي به قبل ذلك ابن رشد شك مالك رضي الله عنه فيها لطول بقائها فهي كالنفقة بعد المدة المؤقتة كل من المفلس ومن تلزمه نفقته دستا بفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة فمثناة فوقية أي ملبوسا معتادا لمثله في القاموس الدست الدشت ومن الثياب والورق وصدر البيت معربات ثم قال الدشت الصحراء ومراده بقوله أولا الدست الدشت أنه يطلق على الصحراء كالدشت ثم أفاد أنه يطلق على الثوب إلخ وأما الدشت بالشين المعجمة فيطلق على الصحراء لا غير وكذا في الصحاح الحط يعنى بالدست القميص والعمامة والسراويل والكعب أي المداس ويزاد في الشتاء جبة قاله النووي في منهاجه وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كانت تليق بحاله ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يترك له الطيلسان إن كان تركه لا يخل بمروءته الشارح وتراد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها الخرشي وأما ثياب الزينة فلا تترك له ولا لمن تلزمه نفقة على المشهور قال في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به الصلاة إلا أن يكون في الشتاء ويخاف موته فيترك له ما يقيه البرد ا ه ومثل الموت الضرر كما هو ظاهر عب وهو قميص وطويلة فوقه وعمامة وسراويل ومداس ويزاد في الشتاء جبة لخوف هلاك أو شديد أذى وتزاد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها ولو ورث المفلس الأخص أو الأعم أباه الرقيق مثلا فشمل كل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وحاشيته القريبة بيع بكسر الموحدة أبوه في الدين فلا يعتق عليه بنفس ملكه لتعلق حق غرمائه به إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق باقيه إن وجد من يشتري بعضه وإلا بيع جميعه ويملك المفلس ما يبقى من ثمنه لا يباع