وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفاء بدين الباقين قاله في المدونة وهل للباقين رجوع الوارث فيه تفصيل ذكره أبو الحسن في شرحها ونصه اللخمي ضياع البقية على ثلاثة أقسام إن أمسكها الوارث لنفسه وهو عالم بدين الطارئ ضمنها مطلقا وكذا إن لم يعلم ولم تقم بينة على ضياعها وإن قامت فلا يضمنها وقال أشهب يضمنها مطلقا على أصله في ضمان ما يغاب عليه من الرهن والعارية اللخمي والأول أصوب وإن أوقفها للغريم فلا يضمنها واختلف هل مصيبتها ممن وقفت له قاله أشهب أو من الميت قاله مالك وابن القاسم رضي الله عنه ا ه فالراجح أنها من الميت وهذا لا يعارض قوله الآتي وإن تلف نصيب غائب إلخ لأنه فيما عزله القاضي من مال المفلس كما في المدونة الثاني طفي قوله وأخذ مليء إلخ هذا خاص بالوارث القابض لنفسه لا بقيد الشهرة أو العلم بل مطلقا كما قرره س وكذا في المدونة وابن شاس وابن الحاجب وغيرهم ولا يعارضه ما يأتي في القسمة من قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا لأنه معترض كما نبه عليه الحط هناك فتعميم ج كلام المصنف في الوارث القابض والمقبض قائلا في قوله ما لم يجاوز ما قبضه أو أقبضه تكلف بلا مساعد له نقلا الثالث غ اشتمل كلام المصنف على ثلاثة أقسام الأول طرو الغريم على الغرماء وهو المراد بقوله وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة الثاني طروء الوارث على الوارث أو الموصي على الموصى له وهو المراد بقوله كوارث أو موصى له على مثله الثالث طرو الغريم على الوارث والوارث ضربان مقبض لغيره من الغرماء وقابض لنفسه وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه وإلى الوارث القابض بقوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض فإن قلت فأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض قلت ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك فإن الدافع هو المقبض دون القابض بالله تعالى التوفيق الرابع البناني قول ز يمكن أن يكون في كلامه احتباك إلخ هذا الوجه غير