وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو القبض بالشهرة أو العلم وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة وارث مليء عن وارث معدم وحاضر عن غائب وحي عن ميت ما لم يجاوز بجيم وزاي أي يتعد دين الطارئ ما أي القدر الذي قبضه الوارث المليء المرجوع عليه لنفسه بأن نقص عنه أو ساواه فإن جاز دين الطارئ ما قبضه الوارث المليء لنفسه رجع عليه الطارئ بما قبضه فقط وكذا يقال في الإقباض ويحتمل أن فيه احتباكا بحذف أو قبض عقب أقبض بدليل ما قبضه وحذف أو أقبضه عقب قبضه بدليل أقبض الأول ويرجع ببقية دينه على بقية الورثة وتقدم في الغرماء لا يؤخذ مليء عن معدم وفرق بمساواة الغرماء الطارئ في الاستحقاق والوارث لا يستحق إلا ما فضل عن الدين ثم إذا غرم الوارث المقبض مع الشهرة أو العلم رجع الوارث على الغريم الذي قبض منه أولا قاله مالك رضي الله عنه في كتاب المديان من المدونة وفيها أي المدونة أيضا عن ابن القاسم البداءة في الرجوع بالغريم الذي قبض من الوارث أولا أي يرجع الطارئ أولا عليه بما يخصه لو حضر فإن وجده عديما رجع على الوارث بما يخصه ثم يرجع الوارث على الغريم الأول وهل بينهما خلاف أو هما محمولان على التخيير للطارئ في الرجوع على الوارث أو الغريم في الجواب تأويلان الأول للخمي والثاني لابن يونس تنبيهات الأول طفي قوله وإن اشتهر ميت بدين إلخ المسألة مفروضة في المدونة وغيرها فيمن ترك مالا يفي بديونه والتفصيل فيه أما من ترك وفاء وقضى الوصي أو الوارث بعض غرمائه ثم تلف ما بقي فليس للباقين رجوع على من قبض من الغرماء بشيء إذ فيما بقي