وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفليس فلا يتوهم فيه عدم رجوعه عليهم لاقتسامهم عين ماله فله الرجوع عليهم بجميعه لأن المعاملة إنما هي بينه وبين الحاكم قاله الفيشي ونحوه في شرح السوداني البناني وهو الصواب لقول ابن عرفة معنى قول ابن شاس وابن الحاجب إن ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذا لو استحق مبيع هذا هو نقل الشيخ في الموازية لأصبغ وعبد الملك أن من استحق من يده ما اشتراه مما بيع على المفلس رجع بثمنه على الغرماء فقوله رجع بثمنه ظاهر في رجوعه بجميعه والحاصل أن المبيع بعد المفلس يرجع بجميع ثمنه والمبيع قبله يرجع بحصته فقط فقد اختلفا في هذا الحكم واتفقا في أنه لا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت والله أعلم ابن عرفة وفيها إن طرأ غريم على غرماء بعد قسم مال المدين عليهم وعدم العلم بالطارئ وشهرة المدين بالدين تبع كلا منهم بما يجب له لو حضر معهم فيما صار لهم ولو لم يجب له الوفاء ما فضل عن ديونهم بحق الطارئ تبع الورثة بما فضل عن ديونهم زاد في قسمتها ولا يتبع المليء بما على المعدم ا ه وشبه في رجوع الطارئ على المطرو عليه فقال كوارث طرأ على مثله بعد قسمة التركة أو موصى له بفتح الصاد طرأ على مثله بكسر فسكون أي وارث في الأول وموصى له في الثاني بعد قسمة التركة في الأول والموصى به في الثاني فيرجع الطارئ على المطرو عليه بحصته لو حضرها ولا يأخذ مليا عن معدم إلخ وإن اشتهر ميت بدين عليه أو لم يشتهر به و علم وارثه لولا الدين أو وصيه بأنه مدين لغير الحاضرين وأقبض الوارث أو الوصي التركة للغرماء الحاضرين أو قبضها الوارث لنفسه أو أقبضها له الوصي ثم طرأ غريم رجع الغريم الطارئ عليه أي الوارث أو الوصي المقبض لغيره أو القابض لنفسه بما يخصه لتعديه بالإقباض