وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي لا يباع مال المفلس بالحضرة ويستأنى به ليشهر مالك رضي الله تعالى عنه يستأنى في الدور والأرضين الشهر والشهرين وفي الحيوان والعروض يسيرا أو الحيوان دون العروض اللخمي إن كان العطاء الأول مستوفى لا ترجى عليه زيادة ويرى أن البدار للعقد أولى خوف أن ينثني رأيه عن الشراء أمضى ذلك وكذا إن أخذه بعض الغرماء بما لا ترجى بعده زيادة ثم قال ابن عرفة ففي الاستيناء بالعروض الشهرين أو الأيام اليسيرة كالحيوان اختلاف وكون الحيوان لا يستأنى به إلا اليسير لأجل كلفة النفقة والنظر في العروض أن يستأني بالرفيع الكثير الثمن منها الشهر والشهرين وما دون ذلك الأيام اليسيرة ويسير الثمن كالحبل والدلو والسوط يباع من ساعته ا ه الكاف في كلام المصنف استقصائية كما قال البساطي وقسم بضم فكسر مال المفلس المجتمع من ناضه وثمن مبيعه على غرمائه بنسبة الديون يحتمل أن مراده بنسبة ماله للديون بأن تجمع الديون وينسب ماله لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينة ويحتمل أن مراده نسبة الديون لمجموعها أي نسبة كل دين له ويعطي لكل غريم مثل نسبة دينه له من مال المفلس فلو كان لغريم خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون فمجموع الديون ثلثمائة فبالوجه الأول تنسب مائة وعشرين لثلثمائة تجدها خمسين فتعطي كل غريم خمسا دينه فيخرج للأول عشرون والثاني أربعون وللثالث ستون وبالوجه الثاني تنسب الخمسين للثلثمائة تجدها سدسا فتعطي صاحبها عشرين سدس المائة والعشرين وتنسب المائة للثلثمائة فتكون ثلثا فتعطي صاحبها ثلث المائة والعشرين أربعين والمائة والخمسون نصف الثلثمائة فلصاحبها ستون نصف المائة والعشرين