وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة وفي المقدمات وجه التحاصص صرف مال الغريم من جنس دين الغرماء دنانير إن كان دنانير أو دراهم إن كان دراهم أو طعاما إن كان طعاما فإن اختلفت أصناف ديونهم صرف المال عينا دنانير أو دراهم بالاجتهاد إن كان الصنفان جاريين بالبلد ويباع ماله من دين مؤجل إلا أن يتفق الغرماء على تركها لحلولها ويجمل جميع ديونهم إن كانت بصفة واحدة أو قيمتها إن اختلفت حلت أو لم تحل لأن التفليس اقتضى حلولها كالموت هذا قول ابن القاسم وقال سحنون العرض المؤجل يقوم يوم التفليس بنقد على أن يقبض لأجله وهو بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع وإذا قاله في العروض فيلزم في العين المؤجل وهذا لم يقله هو ولا غيره فقدر مال المفلس من الديون قدر ما يصير لكل ذي دين من دينه ا ه بلا بينة شاهدة ب حصرهم أي الغرماء فلا يتوقف قسم مال المفلس بينهم عليها بخلاف قسم تركة الميت بين ورثته فيتوقف على بينة حصرهم اتفاقا والفرق أن الورثة معلومون للجيران والمعارف وأهل بلدهم بخلاف أرباب الديون فإن الغالب على المدينين إخفاؤهم واستؤني وجوبا فيما يظهر باجتهاد الحاكم به أي القسم إن عرف بضم فكسر من أريد قسم ماله أي اشتهر بين الناس بالدين بفتح الدال أي التداين من غيره والاستيناء في القسمة سبب الموت فقط أي لا في الفلس أيضا لحاضر أو قريب غيبة كبعيدها إن لم يخش عليه دين وإلا استؤني قاله ابن رشد ففي المفهوم تفصيل وأراد بالبعيد ما يشمل المتوسط وظاهره الاستيناء مع الخشية وإن لم يعرف بالدين قاله عب تت ما في المتن رواه ابن وهب وروى غيره يستأني في الفلس كالموت اللخمي وهو أحسن فإن لم يكن معروفا بالدين قسم بلا استيناء والفرق بين الميت والمفلس أن ذمة المفلس باقية فإن ظهر غريم فحقة متعلق بها والميت خربت ذمته وإن المفلس حي يخير بغريمه الغائب إن كان