وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيعه فلغرمائه بيعه عليه وهذا يعارض ما تقدم ثم قال ابن عرفة ابن رشد روى محمد ليس لهم بيعه وهو الآتي على قولها لا يجبر المفلس على انتزاع مال أم ولده ولا مدبره ابن عرفة مقتضى قوله منافاة ما في السماع لقولها في أم الولد والمدبر ويرد بحصول متعلق الجبر في السماع لأنه ملكه البيع وعدمه في أم الولد والمدبر لوقفه على الانتزاع و لا يلزم باعتصار ما وهبه المفلس قبل إحاطة الدين بماله لولده الصغير أو الكبير وحازه الولد قبل إحاطة الدين بمال أبيه وأما ما وهبه له بعدها أو قبلها وحازه بعدها فلهم رده وعجل بضم فكسر مثقلا بيع الحيوان الذي يجوز بيعه على المفلس أي لا يستأني به كالاستيناء ببيع عقاره وعرضه فلا ينافي أنه لا بد من النداء عليه أياما يسيرة لأنه يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة وفي ذلك نقص لمال الغرماء فليس المراد أنه يباع بلا تأخير أصلا ولا أنه يباع بلا خيار ثلاثة أيام كما توهمه صاحب التكملة لأنه لم يقله أحد تت ما يخشى فواته من رطب فاكهة وطري لحم فلا يستأني به الأيام اليسيرة ويسير العروض كسوط ودلو يباع من حينه البناني مثل الحيوان العروض ابن يونس مالك رضي الله تعالى عنه يستأني في بيع ربع المفلس يتسوق بها الشهر والشهرين وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها يسيرا والحيوان أسرع بيعا ا ه وسمع ابن القاسم يستأني بالعروض الشهر والشهرين مثل الدور ابن رشد لفظه مشكل لاحتماله أن العروض يستأني بها الشهر والشهرين كالدور ويحتمل أن قوله مثل الدور تفسير للعروض فمعناه إن العروض التي هي الدور يستأني بها الشهر والشهرين بخلاف الحيوان ويحتمل أن يكون معناه أن العروض التي هي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها الشهر والشهرين واستؤني بضم الفوقية وكسر النون أو بفتحهما أي تربص واستمهل ب بيع عقاره أي المفلس فينادى عليه كالشهرين ثم يباع بالخيار ثلاثة أيام ابن عرفة