وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط في معاملته تكسبه وإلا لزمه لأنه شرط فيه غرض ومالية أفاده عب البناني فيه نظر والظاهر أنه لا يلزمه العمل لظاهر الآية و لا يلزم المفلس ب تسلف لمال يقضي به دين غرمائه عب ولا قبول هبة ولا صدقة ولا سلف من غير طلب تت المصنف لو أراد أحد وفاء دين الطالب ليرجع به على المفلس فليس للمفلس الامتناع منه لأن منفعته له لا للمفلس إلا أن يقصد القاضي عنه ضرره ا ه بعض مشايخي ظاهر كلامهم أن له الامتناع عب إن أراد أحد أن يسلف رب الدين قدر ماله على المدين ليرجع به على المدين بلا عنته فلا مقال للمفلس قاله في التوضيح ولا يرده ما مر في القرض من منعه لقصد نفع غير المقترض وقد قصد بهذا التسليف نفع المفلس وهو غير المقترض لأنه لما شرط الرجوع على المفلس صار القرض له فليس النفع في هذا القرض إلا للمقترض في المعنى وإن كان في الظاهر المقترض رب الدين والنفع للمدين البناني فيه نظر إذ لا نفع للمدين أصلا لأن الموضوع أنه معدم فتأخيره واجب سلف رب الدين أم لا وما مر في القرض في المدين غير المعدم فلا حاجة لجوابه و لا يلزم ب استشفاع أي أخذ المفلس نصيب شريكه في عقار بعد بيعه لغيره بالشفعة ليربح فيه ما يوفي به دينه كله أو بعضه لأنه تكسب و لا يلزم ب عفو عن قصاص وجب له من جان عليه أو على وليه عمدا لا دية له ل أخذا لدية من الجاني ليقضي بها دينه كله أو بعضه لأن العمد الذي يقتص منه لا مال فيه إنما فيه القصاص أو العفو مجانا وفهم من هذا منعه من العفو عما فيه دية كالخطإ والعمد الذي لا قصاص فيه وفيه دية كجائفة وآمة وهو كذلك في نص الجواهر و لا يلزم ب انتزاع مال رقيقه أي المفلس الذي لا يباع وجعل له الشارع انتزاع ماله كمدبر قبل الدين وهو صحيح ومعتق لأجل بعيد كذلك إذ لم يعامل إلا على ما يملكه بالفعل ابن عرفة وفيها ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره ابن زرقون في سماع ابن القاسم من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه