وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإقراره فإن كان ببينة فلا يقبل وإن كان بالمجلس ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن كان علم منه إليه تعاط ومداينة وخلطة حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بيئة ا ه وأفهم قوله بالمجلس أو قربه أن إقراره بعده ببعد لا يقبل وهو كذلك ابن عرفة بعد نقول كثيرة وكلام طويل قلت حاصله أنه قبل قيام الغرماء عليه لمن لا يتهم عليه ماض اتفاقا ولمن يتهم عليه فيه نقلا اللخمي وبعد القيام عليه وقبل الحكم بحجره لمن لا يتهم عليه فيه نقل اللخمي والشيخ الثلاثة الأقوال وبعد الحجر عليه مقبول على من ليس دينه ببينة إن قارنه أو قاربه وفي قبوله على من دينه ببينة كذلك ولغوه ثالثها يقبل لمن علم له تقاض منه للخمي مع نقل ابن رشد عن ابن حبيب ونقله رواية وهو أي ما أقر المفلس به ولم يقبل إقراره به لكون الدين المفلس به ببينة أو لبعد إقراره به عن مجلس تفليسه لازم له في ذمته أي المفلس يوفيه مما يتجدد له من المال لأن الحجر عليه إنما هو في المال الذي بيده وقت تفليسه ابن عرفة وفيها من أقر لرجل قبل التفليس بمال دخل به مع من داينه ببينة وما بعد التفليس لا يدخل فيما بيده من مال فإن أفاد مالا بعد ذلك دخل فيه مع من بقي له شيء من الأولين و إن كان المفلس عامل قراض أو مودعا بالفتح وعين مال القراض أو الوديعة بأن قال هذا قراض فلان أو هذه وديعة فلان قبل بضم فكسر تعيينه أي المفلس القراض والوديعة إن قامت أي شهدت بينة عدلة بأصله أي عقد القراض أو الإيداع عينت البينة ربهما أم لا هذا قول ابن القاسم ومفهوم تعيينه أنه لو قال لفلان في مالي قراض أو وديعة لم يقبل وهو كذلك في الجواهر ومفهوم إن قامت بينة بأصله عدم قبوله إن لم تقم به وهو كذلك وقال أصبغ يقبل إن كان لا يتهم عليه وأفهم قوله بأصله أنه لا يشترط تعيينه البينة وقال مالك رضي الله تعالى عنه لا بد من تعيينها ابن عرفة وفي المقدمات لو أقر بمعين كقوله هذا قراض فلان أو وديعته ففي قبوله ثالثها