وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من غرمائه على قول ابن القاسم الأصح عند ابن أبي زيد وترد يمين الناكل على المدعى عليه فإن حلف سقط عنه حصة الناكل وإن نكل غرمها لأن نكوله كشاهد ثان وتقسم على جميع الغرماء من حلف ومن نكل ولا يختص بها الناكل وأشار ب ولو لقول محمد بن عبد الحكم يأخذ جميع دينه من المحلوف عليه إذا نكل غيره وإن طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففي تمكينه منها قولان لابن الماجشون ومطرف اظهرهما عدمه كما سيأتي آخر الشهادات وأفهم قوله نكل المفلس أنه المطلوب باليمين ابتداء وهو كذلك وإنه لو نكل المدين قبل تفليسه لا يحلف غرماؤه وهو كذلك قاله مطرف وابن الماجشون وأنه في الحي وهو كذلك والميت إن شهد له بدين عدل أو امرأتان فإن كان فيه فضل عن دين الغرماء بدأ وارثه باليمين وليس الغرماء ما جبره عليها فإن أبي حلف الغرماء وأخذوا ديونهم وللوارث العود للحلف ليأخذ الفاضل عن الغرماء إن كان اعتقد حال نكوله أنه لا يفضل شيء عنهم ودلت قرينة على صدقه ومن نكل من الورثة يسقط حقه بعد حلف المدعى عليه وقوله حلف كل يشمل الصبي وهو قول وقيل يحلف وليه وقيل يؤخر لرشده ويشمل المحجور غير الصبي وهو كذلك على المشهور وقيل يؤخر لانفكاك الحجر عنه وأفتى به و إن أقر المفلس بدين لغير من فلس لهم قبل بضم فكسر إقراره أي المفلس الأخص أو الأعم لمن لا يتهم عليه إن أقر بالمجلس الذي فلس فيه أو قربه بالعرف و إن كان ثبت دينه الذي فلس به بإقرار منه لا يقبل إقراره لغيرهم إن ثبت دينه الذي فلس به ببينة عند مالك رضي الله تعالى عنه وعليه حملت المدونة واختار بعض الشيوخ قبوله وهو ظاهر كلام ابن الحاجب واستظهره ابن عبد السلام خليل لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين