وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان على أصلها بينة صدق في التعيين ثم قال وقيل الثالث مفسر للأول وقيد الأول بأنه مع يمين المقر له وكونه لا يتهم عليه والمختار للخمي من الخلاف قبول قول الصانع بنون فعين مهملة المفلس في تعيين مصنوعاته لأربابها بلا بينة بأصلها لعدم جريان العادة بالإشهاد عليه اللخمي قول ابن القاسم يقبل أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليس العادة الإشهاد عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من قولهم وحجر بضم فكسر على المفلس أيضا أي كما حجر عليه أولا إن تجدد له أي المفلس مال بعد أخذ المال الذي بيده وقسمته على غرمائه وبقيت لهم بقايا سواء تجدد عن أصل مال كربح في مال تركه بيده بعض غرمائه أو من معاملة جديدة أو عن غير أصل كميراث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية لأن الحجر الأول قاصر على المال الذي كان بيده وأما المال المتجدد فيتصرف فيه إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم تجديد الحجر عليه إن لم يتجدد له مال ولو طال الزمان ابن ناجي وبه العمل وللباجي في سجلاته يجدد بعد ستة أشهر لانتقال الكسب وانفك حجر المفلس بأخذ ما بيده وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو تصديقه الغرماء عليه إن حكم الحاكم بفكه عنه بل ولو بلا حكم به قاله اللخمي وأشار بولو إلى قول ابن القصار وعبد الوهاب لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم لاحتياجه للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم كذا قرر المصنف قول ابن الحاجب وفي انفكاك الحجر عنه من غير حكم قولان وقرره ابن عبد السلام بأنه اختلف هل ينفك الحجر عنه بطرو المال أو لا بد من حكم حاكم كالحجر عليه ابتداء والمناسب تقديم وانفك ولو بلا حكم على وحجر أيضا إن تجدد له مال ولو مكنهم أي أرباب الدين الغريم أي المدين مما بيده من عرض وغيره