وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن القاسم في المدونة والعتبية وإن وافق اختيار ابن رشد ولا يعدل عن الرواية لاختيار أحد الشيوخ وابن فرحون لم يذكره على أنه المذهب بل على أنه قول قيل به على عادته في ألغازه يأتي ما يأتي به اللغز من غير تقييد بالمشهور ونصه فإن قلت رجل مات ولا يحل دينه إلا عند حلول أجل الدين قلت هذا في الرجل يكتري دارا بمائة درهم يوفيها عند انقضاء الأجل ثم مات قبل أن يستوفي السكنى فلا تحل المائة بموته وتلزم الورثة على حسب ما لزمت المكتري بخلاف سائر الديون ذكره أبو إبراهيم الأعرج ا ه فلم يعزه إلا لأبي إبراهيم وإذا فلس المدين وهو غائب حل ما عليه من الدين المؤجل سواء قدم من غيبته وهو معدم أو قدم المفلس الغائب حال كونه مليا فقد حل المؤجل عليه لأن الحاكم حكم بتفليسه وهو مجوز لقدومه مليا فمضى حكمه ولا ينفع المدين دعواه تبين خطئه بملائه هذا ظاهر كلام أصبغ واختار بعض القرويين أنه لا يحل ما عليه لأن الغيب كشف خلاف ما حكم به فصار كحكم تبين خطؤه ابن عبد السلام الأول أقرب لأن الحاكم حين قضائه بالمحاصة كان مجوزا لما قد ظهر الآن وأيضا فهو حكم واحد وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئا من دينه المؤجل لا يرد ذلك إذا قدم مليا فكذلك ما بقي نقله في التوضيح وإن ادعى المفلس الأخص بمال على شخص وأنكره وشهد له رجل أو امرأتان و نكل المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا عن اليمين حلف كل من غرمائه ك حلفه هو أي المفلس في كونه على جميع المشهود به لا على منابه منه فقط لحلوله محل المفلس ولا يكفي حلف بعضهم لأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره و كل من حلف من الغرماء أخذ حصته من المحلوف عليه مقسوما على جميعهم لا جميع دينه الذي على المفلس إن حلفوا كلهم بل لو نكل عن اليمين غيره أي الحالف