وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والدال جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلا ومرأتين لأنه مال في دعواه أي المرتهن موت دابة مرهونة عنده بسفر أو حضر تكذيبا صريحا بأن قالوا باعها أو أودعها أو عنده في محل كذا أو ضمنا بأن قالوا لم نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له بسفر أو حضر فإنه يضمنها ومفهوم عدول أنه لو كذبه غيرهم فلا يضمن لاتهامهم بكتمان الشهادة المازري لو كذبه غير عدول لم ينتقل الحكم عن تصديقه لتكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول أما لو صدقوه لتأكد ظن صدقه عدولا كانوا أو غيرهم ويكفي في تصديقه إخبارهم أنهم رأوا دابة ميتة وإن لم يعلموا أنها الرهن كذا في المجموعة ومثله للباجي زاد ويحلف إنما هي قال وهو الصحيح إذا كانت الشهادة على صفة يغلب الظن أنها ليست غير التي بيد المرتهن أو يكون أمرها محتملا لها ولغيرها على السواء فيستصحب الحكم بعد ضمان ما لا يغلب عليه أفاده تت عب لم يبين المصنف وقت ضمان ما يغاب عليه د فيه خلاف فقيل يضمن قيمته يوم قبضه مطلقا أي وهو الراجح كما في التوضيح وقيل إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيضمنها يوم رؤيته عنده ا ه فإن تكررت رؤيته عنده ضمنها يوم آخر رؤية البناني إن كان مثليا ضمن مثله وإن كان مقوما فقيمته يوم ضياعه أو يوم ارتهانه قولان وفق بينهما بأن الأول إذا ظهر عنده يوم دعوى تلفه والثاني إذا لم يعلم متى ضاع و إذا كان الرهن بيد المرتهن مما يغاب عليه وادعى تلفه ولم تشهد له بينة حلف المرتهن فيما يغاب عليه وأولى في غيره لأنه إذا حلف مع غرم القيمة فأولى مع عدمها كذا في العتبية وحمل بعضهم المدونة عليه ووجه يمينه مع ضمانه تهمته على الرغبة في تغييبه والفرق بين ضمان ما يغاب عليه دون غيره العمل الذي لا اختلاف في نقله مالك رضي الله عنه في موطئه ولأن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط فيكون ضمانه من ربه كالوديعة ولا لمنفعة إلا آخذ فقط كالقرض فيكون منه فقط بل أخذ نهبا منها فتوسط في حكمه وجعل ضمان ما لا يغاب عليه من الراهن لعدم تهمة المرتهن وما يغاب عليه