وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من المرتهن لتهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف أنه أي الرهن تلف بلا دلسة بضم الدال وسكون اللام أي كذب في دعوى تلفه و أنه ضاع و لا يعلم موضعه في دعوى ضياعه فالواو للتقسيم فليس المراد أنه يجمع بينهما وظاهره حلف متهما كان أم لا لأنها يمين استظهار واستشكل قوله بلا دلسة بأن مقتضاه أنه لا يضمن إذا لم يدلس مع أنه يضمن وأجيب بأن المراد بها السبب ورد بأنه يحلف تلف بسببه أم لا وأجيب بأنه مع عدم الدلسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدي وهو يخالف الأول بالنظر لوقت الضمان وبأن المراد بها الإخفاء وما مشى عليه المصنف قول ابن مزين عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يحلف إلا أن يدعي الراهن علم دلسته ويحلف عليها فإن حلف حلف له المرتهن كما في ابن عرفة ثالثها يحلف المتهم دون غيره واستمر ضمانه أي ما يغاب عليه على مرتهنه حتى يسلمه لربه و إن قبض المرتهن الدين من الراهن أو وهب المرتهن الدين للراهن أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة كما قررنا ولو قال وإن برئ من الدين لشمل ما زدناه وأشار لدفع توهم أن الرهن بعد قبض الدين أو هبته يصير كالوديعة والفرق بينهما قبضها لمحض الأمانة ونفع ربها وقبضه توثقا أو نفعا لهما الراهن بأخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه أفاده عب البناني قوله فالموضع للمبالغة إلخ فيه نظر لأنه لا استمرار قبلها فالأولى نسخه إن قبض بلا واو الحط يعني أن من له على شخص دين برهن ووهب الدين للمدين ثم ضاع الرهن ضمنه المرتهن قاله ابن القاسم وأشهب زاد ويرجع الواهب فيما وهبه لأنه لم يهبه ليتبع ذمته بقيمة الرهن فيقاصصه بقيمته فإن زادت قيمة الرهن دفعه للراهن وإن زاد