وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشترى بأكثر والتمسك إن اشترى بأقل فلذا عبر في الأول بالرد وفي الثاني بالتكميل وتغير بفتح الفوقية وضم التحتية مثقلة المبيع المعيب بعيب قديم عند المشتري سواء خرج من يده ثم عاد إليها أم لم يخرج وسواء كان التغير في ذاته بسببه أو بغير سببه أو في حاله كالتزوج والسرقة إن توسط بفتحات مثقلا أي التغير الحادث عند المشتري بين المخرج عن المقصود والقليل فله أي المشتري التمسك بالمبيع و أخذ أرش العيب القديم من البائع و له رده أي المبيع لبائعه ودفع أرش العيب الحادث عنده لبائعه الحط تغيره تارة يكون بنقص وتارة بزيادة وتارة بهما والنقص خمسة أوجه الأول التغير ينقص في قيمته كحوالة سوقه وهذا لا يعتبر صرح به في المدونة الثاني تغير حاله دون بدنه كزواج وزنا وسرقة ويأتي الكلام عليه عند قوله وتزويج أمة الثالث نقص عين المبيع وهو الذي تكلم عليه هنا وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت الرابع نقص غير عين المبيع مثل شراء نخل مثمر قبل إباره أو بعده أو عبد بماله فيذهب المال بتلف أو ثمر النخل بجائحة ثم يعلم المشتري عيبه فلا خلاف أن هذا لا يعتبر ويخير بين الرد ولا شيء عليه والتماسك ولا شيء له صرح به في المقدمات وذكره في المدونة وعزاه الباجي لعيسى الخامس نقصه بجناية المبتاع ويأتي الكلام عليه عند قوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكرها في المقدمات والمنتقى والرجراجي وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال وأما النقص بحوالة السوق فلا عبرة به ويخير بين الرد ولا شيء عليه والإمساك ولا شيء له ولم أعلم في المذهب نص خلاف أن حوالته ليست فوتا في الرد بعيب المشتري إلا رواية شاذة لابن وهب عن مالك رضي الله عنه أنها فوت في الطعام ا ه وأما التغير بالزيادة فيأتي الكلام عليه عند قوله وله إن زاد بكصبغ إلخ والتغير بالزيادة والنقص يأتي الكلام عليه عند قوله وجبر به الحادث