وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهان الأول محل تخيير المشتري على الوجه المذكور إن لم يقبله البائع بالحادث بلا أرش وإلا فيخير بين التمسك ولا شيء له والرد ولا شيء عليه ويأتي هذا في قوله إلا أن يقبله بالحادث الثاني استثنى من التغير المتوسط سمن الدابة المعيبة بقديم فيخير بين التمسك وأخذ أرش القديم والرد ولا شيء عليه على المعتمد وإن عده المصنف فيما يأتي من المتوسط وقوما بضم القاف وكسر الواو مشددة أي العيبان القديم والحادث تقويما مصورا بتقويم الشيء المبيع ثلاثة تقويمات إن اختار المشتري رده يقوم سالما ومعيبا بالقديم وحده ومعيبا بهما فإن اختار التمسك قوم سالما ومعيبا بالقديم فقط ابن الحاجب يقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري ابن عبد السلام والمصنف يعني أنه ينظر في قيمة العيب القديم وقيمة العيب الحادث إذا احتيج إلى قيمتها معا أو قيمة القديم وحده يوم ضمن المشتري المبيع لا يوم الحكم ولا يوم العقد ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث يوم الحكم ابن الحاجب فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم الموضح أي فإن اختار المشتري التمسك بالمعيب وأخذ قيمة القديم حيث يخير فيكفي حينئذ تقويمان يقوم صحيحا ثم معيبا بالقديم ويأخذ نسبة النقص من الثمن فإن كانت قيمته سالما عشرة ومعيبا ثمانية فقيمة العيب خمس الثمن فيرجع المشتري به على البائع فإن كان اشتراه بخمسة عشر فيرجع بخمسها ثلاثة ابن الحاجب وإن رد قوم ثالثا بهما الموضح أي وإن اختار الرد قوم تقويما ثالثا بالعيبين معا القديم والحادث فما نقصته القيمة الثالثة عن القيمة الثانية نسب للقيمة الأولى ويرد المشتري على البائع تلك النسبة من الثمن وهكذا قال الباجي ونصه فإن أراد الرد فالقيمتان المتقدمتان لا بد منهما فإذا تقدمتا جعلت قيمة السلعة بالعيب القديم أصلا ثم يقومها قيمة ثالثة بالعين القديم والحادث فيرد من ثمن المعيب بقدر ذلك