وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية أو باعه المشتري له أي بائعه بمثل ثمنه الذي اشتراه منه به فلا رجوع له على بائعه الذي اشتراه الآن سواء باعه له قبل اطلاعه على العيب أو بعده دلس أم لا لكن للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رده عليه إذا لم يدلس في بيعه إن باعه له بعد اطلاعه على عيبه لأنه بمنزلة حدوثه عنده أو باع المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه لبائعه بأكثر من ثمنه الذي اشتراه منه به إن دلس البائع الأول أي لم يبين العيب عالما به حين بيعه أو لا فلا رجوع للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول على بائعه الذي هو المشتري الأول بزائد الثمن الثاني على الثمن الأول لشرائه عالما بعيبه وإلا أي وإن لم يدلس البائع الأول بأن لم يعلم العيب حين بيعه رد بفتح الراء وضمها بشد الدال أي للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رد المبيع بالعيب على المشتري الأول ثم رد كذلك أي للمشتري الأول رده به عليه أي البائع الأول فإن باعه المشتري الأول بعد علمه عيبه لبائعه بأكثر فإن كان دلس فلا رجوع وإلا فللمشتري الثاني رده على المشتري الأول وله التمسك به فإن رده عليه فليس للمشتري الأول رده على بائعه لأن بيعه له بعد علمه عيبه رضا به أفاده البناني و إن باعه المشتري قبل علمه عيبه له أي لبائعه بأقل من ثمنه الذي اشتراه به منه كمل بفتحات مثقلا البائع الأول الثمن الأول دلس أم لا ابن عبد السلام في تكميله له إن لم يدلس نظر لاحتمال كون النقص من حوالة سوق كحجة ابن القاسم إذا باعه بأقل لأجنبي وتبعه في التوضيح المسناوي قد يفرق بأنه لا ضرر على البائع في رجوع سلعته ليده بخلاف بيعها لأجنبي ففيه ضرر عليه فإن باعه بعد علمه عيبه بأقل لبائعه فلا يكمل له ولو دلس لرضاه به فإن قيل لم لم يحكم بالرد إن لم يدلس كبيعه له بأكثر فالجواب أن الرد من المشتري الثاني للعيب إنما يكون باختياره والشأن اختياره الرد إن