وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند البائع الأول أو حدث عند المشتري الأول والمبيع في ضمان البائع الأول بعهدة أو مواضعة فللمشتري الأول رده على البائع الأول أو بتفليس المشتري الثاني قبل دفع ثمنه وأخذه المشتري الأول فله رده على بائعه إن لم يتغير أو عوده له بملك بكسر الميم وسكون اللام مستأنف بضم الميم وفتح النون كبيع من غير المشتري الأول له ابن يونس ولو اشتراه عالما بعيبه فله رده على بائعه لأنه يقول إنما اشتريته لأرده عليك أو هبة من غير المشتري الأول له أو إرث من غير المشتري الأول فإن باعه أي المشتري المبيع المعيب غير عالم بعيبه لأجنبي أي غير بائعه فلا قيام له بالعيب مطلقا عن تقييده ببيعه بمثل ثمنه أو أكثر وبعدم تدليس بائعه ما دام لم يعد إليه فإن عاد إليه فقد تقدم فيها وإن اشتريت من رجل عبدا ثم بعته فادعيت بعد بيعه أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومته الآن إذ لو ثبت لم أرجعك عليه بشيء فإن رجع العبد إليك بشراء أو هبة أو غير ذلك فلك القيام بعيبه ثم قال لو وهبه لك مشتريه منك ثم علم عيبه لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعت به منه ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع ثمنك منه ولا كلام له ابن يونس ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره أبو الحسن وهذا معنى قولها ولا كلام له أما إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر فواضح لأنه لو رده على بائعه فلا يرجع إلا بثمنه الذي دفعه وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما فبيعه رضا منه بعيبه وإن لم يعلم فالنقص لحوالة السوق لا للعيب هذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز قال إلا أن يكون النقص من أجل العيب مثل بيعه به ظانا حدوثه عنده ولم يعلم أنه كان عند بائعه وباعه وكيله ظانا ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن وقيمة العيب المصنف وظاهر كلام ابن يونس أن قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد ا ه ابن عرفة جعل ابن رشد وعياض قول