وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ البيع صحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها حتى ماتت عند بائعها إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض و لو علق المشتري بالمبيع حقا لغيره برهنه في دين عليه أو إجارته ثم علم عيبه الذي له رده به وقف بضم فكسر المبيع في صورة رهنه أي المبيع المعيب من المشتري قبل علمه عيبه و في صورة إجارته أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته وصلة وقف لخلاصه أي المبيع من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه أو تمام عمل الإجارة أو انتهاء مدة الإخدام والإعارة ورد بضم الراء وشد الدال المبيع المعيب لبائعه بعد خلاصه إن لم يتغير المبيع وهو مرهون أو مؤجر مثلا فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله وتغير المبيع إن توسط إلخ الحط حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم والرهن والبيع والإجارة إذا أصاب العيب بعدهن أو أجر فلا أراه فوتا ومتى رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها فإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها ا ه ثم قال وانظر هل يشترط أن يشهد الآن أنه ما رضي بهن أو لا يشترط ذلك وله القيام به وإن لم يشهد وهذا هو الظاهر ويظهر من كلام ابن يونس وأبي الحسن عن ابن حبيب أنه إنما يكون له رد بعد رجوعه إليه بشراء أو هبة أو ميراث إذا لم يقم عليه أو لم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوعه ليده فقضي عليه بأنه لا يرجع عليه بشيء لخروج ذلك من يده فلا رجوع له أبو محمد وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أنه له الرد قام عليه أو لم يقم لأنه إنما منع من القيام عليه لعلة فارتفع الحكم بارتفاعها وشبه في الرد إن لم يتغير فقال كعوده أي المبيع له أي المشتري بعد بيعه غير عالم بعيبه وصلة عوده بعيب ظهر للمشتري من المشترى سواء كان قديما من