وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن يعكر على حمل المصنف هذا قوله بعد وخير ومشتر ظنه غيرهما إذا ثبت للمشتري من الحاكم التخيير عند جهله أنه حاكم فلو أراد ظاهرها لقال وخير مشتر لم يعلم وكان خاصا بالوارث وبقي قوله ومنع منه بيع حاكم على إطلاقه ولذا حمل ق وغيره كلامه على قول ابن المواز ونصه قال مالك رضي الله عنه بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة ابن يونس هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس ا ه فهذا هو الذي اعتمد المصنف بدليل قوله ظنه غيرهما وبه تبين لك أن قول المصنف بين أنه إرث مراده به ما يشمل حقيقة البيان وحصول العلم للمشتري من غيرهما إذ المراد حصول العلم وعليه المدار كما صرح به في التنبيهات وأن هذا القيد محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه وأنه لا فرق بين الحاكم وغيره فما حمله عليه تت هو الصواب ورد عج عليه غير صواب تنبيهات الأول شرط كون بيع الحاكم والوارث بيع براءة عدم علم الحاكم والوارث العيب فإن علمه وكتمه فليس بيعه بيع براءة لأنه تدليس الثاني مفهوم رقيقا فقط أن بيعهما غيره من عرض ودابة ليس بيع براءة ولو شرطها فلا ينفع شرطه وللمشتري رده بعيبه القديم إذا ظهر الثالث ابن عبد السلام معنى البراءة التزام المشتري في عقد البيع للبائع أنه لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلمها قديمة كانت أو مشكوكا فيها وقال ابن عرفة البراءة ترك القيام بعيب قديم وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة في الرد والتماسك مشتر رقيقا من حاكم أو وارث ظنه أي المشتري البائع غيرهما أي الحاكم والوارث