وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يظهر له عيب قديم البناني وصوابه مشتر جهلهما ليشمل عدم ظنه شيئا بدليل ما تقدم عن ابن المواز وتنفعه دعواه جهلهما وقال ابن حبيب ليس له الرد لأن جهل الحكم لا يمنع من توجهه ابن عبد السلام وهو أقرب و منع من الرد تبري غيرهما أي الحاكم والوارث في بيع ه أي الرقيق مما أي عيب لم يعلم ه البائع المتبري منه فلا يرد به إن ظهر بعد الشراء إن طالت إقامته أي الرقيق عند بائعه حدت بستة أشهر ولم يطلع على عيبه وغلب على ظنه أنه لو كان به عيب لظهر له وجوز أن به عيبا أخفاه لأن الإنسان مجبول على إخفاء عيوبه وإظهار براءته منها فإن كان علمه أو لم تطل إقامته عنده فلا ينفعه تبريه من عيوبه ومتى ظهر فيه عيب قديم فلمشتريه رده على بائعه ومفهوم فيه أن تبري غيرهما في غير الرقيق لا يمنع من رده وهو كذلك والفرق بين الرقيق وغيره العقل وعدمه فالرقيق يمكنه كتم عيوبه لرغبته في بقائه في ملك بعض ساداته وإظهارها لكراهته في بقائه في ملك غيره وغيره ليس له عقل فظهور العيب فيه دليل على تدليس بائعه تنبيهان الأول الباجي والمازري لا يجوز التبري في القرض لأنه إن أسلف رقيقا وتبرأ من عيبه كان سلفا جر نفعا ا ه وأما قضاء القرض فلا وجه لمنع التبري فيه إلا إذا وقع التبري في قضائه قبل حلول أجله لتهمة ضع وتعجل وهي ترجع لسلف جر نفعا والثاني ابن عرفة لا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع كان عالما به فإن لم تكن بينة وجب حلفه ما علمه وإن لم يدع المبتاع علمه على رواية ابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك رضي الله عنه المتيطي وهو المشهور وفي كون حلفه على البت في الظاهر ونفي العلم في الخفي أو نفي العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار متعقبا قوله بأنه إنما يرد في البراءة بما علم وحكى ابن رشد الاتفاق على الثاني