وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلاث حلبات ونقله الأبي وأقره وقال في تنبيهاته لم يأخذ مالك رضي الله عنه بما في الحديث من ذكر ثلاثة أيام إذ لم تكن هذه الزيادة في روايته وجعلها المخالفون أصلا في أجل الخيار ومالك رضي الله عنه لم ير له أجلا محدودا إلا بقدر ما تختبر فيه وهو يختلف باختلاف أنواعها وقد تكون الثلاثة الأيام في هذا الحديث المراد بها ثلاث حلبات وهو نهاية ما تختبر به المصراة ا ه فكأن عج ومن معه غاب عنهم هذا كله البناني بعض شيوخنا وعليه فلا بد أن يقيد بالحلب المعتاد كبكرة وعشية مثلا الثاني ابن عاشر إذا تأملت كلام المصنف والمدونة وما فيها من التفصيل وجدتها لا تقبل التأويل لتصريحها بالتفصيل وتبين لك أن التأويلين في كلام الموازية لا في كلام المدونة على خلاف اصطلاحه والله تعالى أعلم الثالث محل قوله وإن حلبت ثالثة إلخ إذا حلبت بحضور المشتري وأما إذا حلبت في غيبته فله ردها إذا قدم ولو حلبت مرارا بصاع فقط وما زاد خراج بالضمان نقله ابن عرفة عن ابن محرز ومحله في حلبها في غير زمن الخصام فحلبها فيه لا يمنع ردها وإن كثر لأن الغلة فيه للمشتري ومنع منه أي رد المبيع بعيبه القديم بيع حاكم على مدين مفلس أو ميت أو غائب لتوفية دينه أو غانمين لقسمة ثمنه بينهم و بيع وارث لقضاء دين على مورثه الميت أو تنفيذ وصيته ومفعول بيع المضاف لفاعله قوله رقيقا وقوله فقط راجع لحاكم ووارث أي لا غيرهما وللرقيق أي لا غيره ابن عرفة وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط أو وما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره بين بفتحات مثقلا أنه أي الرقيق إرث البناني ظاهره أنه شرط في الوارث فقط كالمدونة ونصبها وبيع السلطان الرقيق في الديون والمغنم وغيره بيع براءة وإن لم يشترط البراءة وكذا بيع الميراث في الرقيق إذ ذكر أنه ميراث وإن لم يذكر البراءة ا ه فظاهرها أن بيع الحاكم بيع براءة مطلقا وإن لم يعلم المشتري أنه حاكم بخلاف بيع الوارث وفرق بينهما بأن الحاكم لا يكاد يخفى