وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رد مصراة وتعدد الصاع بتعددها أي المصراة المردودة بالتصرية بعد حلبها على المختار عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس من الخلاف والأظهر عند ابن رشد وهو قول ابن الكاتب ابن زرقون وليس عليه العمل وقال الأكثر يكتفى بصاع واحد لجميعها إذ غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها ومحل الخلاف في المشتراة بعقد واحد فإن تعدد العقد تعدد الصاع بعددها اتفاقا وإن حلبت بضم الحاء المهملة وكسر اللام المصراة حلبة ثالثة فإن حصل لمشتريها الاختبار بالموحدة لقدر لبنها ب الحلبة الثانية فهو أي حلبها ثالثة رضا بها فليس له ردها وفي الموازية له أي المشتري ذلك أي ردها بعد الحلبة الثالثة بعد حلفه أنه ما رضيها وفي كونه أي ما في الموازية خلافا لما في المدونة فهما قولان وعليه المازري واللخمي قال وما في الموازية أحسن وطائفة أو وفاقا بحمله على ما إذا لم يحصل الاختيار بالثانية وعليه الصقلي تأويلان تنبيهات الأول عج المراد بالحلبة اليوم وهذا ظاهر كلام س طفي وهو غير ظاهر لمخالفته لكلام أهل المذهب ففي المدونة إذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك فإذا حلبها الثانية وفي الجواهر حتى يحلبها ثانية فإذا احتلبها الثالثة وفي ابن عرفة وفي الحلبة الثانية ناقصة عن لبن التصرية له ردها فإن حلبها ثالثة وكذا في عبارات أهل المذهب ولم أر من عبر بالأيام وقال عياض في الإكمال ظاهر المدونة أن الحلبة الثانية لا تمنع الرد لأن مالكا رضي الله عنه لم يأخذ بثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته لكن هو معنى