وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمبتاع وكذلك ما تنوفس في لبنه من بقر وإبل ولو باعها في غير إبان لبنها ثم حلبها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له كان البائع يعرف حلابها أم لا ا ه وقال في الجواهر لو ظن غزارة اللبن لكبر الضرع فكان لحما فلا يثبت له به خيار وكذا لو اشترى شاة غير مصراة فوجد حلابها قليلا فلا رد له إلا أن يعلم البائع مقدار حلابها فباعها له في إبان الحلاب ولم يعلمه ما علمه منها فله الخيار لأنه صار كبائع طعام يعلم كيله جزافا دون المشتري فله رده ولو كان في غير إبان لبنها فلا رد له لو علم البائع منها ما لم يعلم وقال أشهب بل يردها ولو اشتراها في غير الإبان إن علم البائع حلابها وقال محمد إن زيد في ثمنها لمكان اللبن فله ردها لأن على البائع أن يعلمه إذا كان المقصود منها اللبن واقتصر ابن عرفة على كلامها والجواهر واختصر ابن الحاجب كلام الجواهر فأوهم كلامه أن الشروط مع قيد الظن فتبعه المصنف في توضيحه ومختصره ومن قلده من شراحه فقد ظهر لكأن مسألة الشروط مستقلة وأن كلامه فيها مطلق غير مقيد بكونها تحلب حلاب مثلها ولم أر من قيدها بذلك غير من تقدم وظاهر كلامهم أو صريحه خلافه فيدل على ذلك قول المصنف في توضيحه تبعا لابن عبد السلام وقال أشهب له ردها في الوجهين لأنه عيب والعلم وعدمه إنما يظهران في حكم التدليس ا ه فأين العيب إذا كانت تحلب حلب أمثالها ا ه ونقله البناني وأقره أقول فيه نظر فإن قول المدونة حلوبا صريح في أن الشروط في ظن كثرة اللبن وكذا قولها فإن كانت الرغبة فيها إنما هي في اللبن وكذا قول الجواهر لو ظن غزارة اللبن إلخ إذ الظاهر رجوع قوله إلا أن يعلم البائع إلخ له وللمشبه به وتقييد س وعج بحلبها حلب مثلها ظاهر لا ينبغي التوقف فيه لأن نقصها عن حلب أمثالها عيب العادة السلامة منه فيرد به بدون اعتبار الشروط الثلاثة كما قالا والله أعلم ولا يجب رد صاع إن رد المصراة بعد حلبها ب عيب غير عيب التصرية على الأحسن عند التونسي من الخلاف وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق عليه أنه