وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك الرجل يشتري سلعة لحاجته ثم يبدو له فيبيعها أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو لجارية ثم تتبعها نفسه فهؤلاء إن استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به والمكروه أن يقول اشتر سلعة وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على قدر الربح قاله في المقدمات وفي التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولكن يعرض به ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى ورواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ولا أبلغ به الفسخ قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان وفي التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة الذي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا ابن حبيب هذا حرام ا ه والرابع المختلف فيه الذي زاده عياض ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه وفي العتبية كراهته لأهل العينة ا ه وفيها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى علينا زمان لا يرى فيه أحد أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب فكانت مواساة السلف ثم ذهبت فكانت العينة ابن رشد يشهد له خيركم قرني ثم الذين يلونهم وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الناس بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله تعالى أنزل الله تعالى عليهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وذكر المصنف هذه الأقسام مدخلا ما زاد عياض في الجائز تبعا لظاهر الكتاب