وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت القيمة للمبيع التي تلزم البائع الأول يوم قبضه أقل من الثمن الأول فإن كانت مثله أو أكثر منه فلا يفسخ الأول في الجواب خلاف الأول لابن القاسم وشهره ابن شاس والثاني لسحنون وعبر عنه ابن الحاجب بالأصح وبعضهم بالمشهور فإن فاتت بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط ولا يفسخ الأول باتفاق القولين وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا باتفاق القولين والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة وأصلها عونة لأنها من العون قلبت الواو ياء لسكونها عقب كسر سمي بها لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصوده أو لحصول العين أي النقد لبائعها أبو عمر بيع العينة هو بيع ما ليس عند بائعه ابن عرفة مقتضى الروايات أنه أخص مما ذكر فالصواب أنه البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها عياض هو بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم شراؤها منه بأقل منه نقدا أو شراؤها بحضرة طالبها من أجنبي ثم بيعهما لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل ثم بيعها هذا المشتري الأخير لبائعها الأول نقدا بأقل مما اشتراها به وخفف بعضهم هذا الوجه ورآه أخف من الأول وقسم ابن رشد بيع العينة إلى ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع وزاد في التنبيهات رابعا وهو المختلف فيه فالجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول لا فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة فيشتري المسئول تلك السلعة التي سأل عنها ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه بما شاء من نقد أو نسيئة ا ه ونحوه في التنبيهات عن مطرف ابن حبيب ما لم يحصل تعرض أو مواعدة أو عادة قال وكذا ما اشتراه الرجل لنفسه بعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالئ ولا يواعد في ذلك أحد يشتريه منه ولا يبيعه له