وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأمهات مبتدئا بالجائز فقال جاز ل شخص مطلوب منه سلعة ليشتريها طالبها وليست عنده وهو من أهل العينة وفاعل جاز أن يشتريها أي المطلوب منه السلعة ليبيعها أي المطلوب منه السلعة لطالبها منه بثمن وفي نسخة بمال وعلى كل فهو صلة يشتري لا يبيع إن اشتراها المطلوب منه بثمن كله حال أو كله مؤجل اتفاقا بل ولو ب ثمن مؤجل بعضه لأجل معلوم وبعضه معجل ظاهره أنه مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما قد يوهمه لفظ عياض إذ قد قال الوجه الرابع المختلف فيه ما اشتري ليباع بثمن بعضه معجل وبعضه مؤجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه وفي العتبية كراهته لأهل العينة ا ه فقد يسبق للوهم أن قوله بثمن متعلق بقوله ليباع وليس ذلك بمراد إذ لم يفرضوها هكذا بل زاد عياض بعده متصلا به ما نصه قال ابن حبيب إذا اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه لبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه وكأنه إذا باعه بعشرة نقدا وعشرة إلى أجل قال له خذه فبع منه بما تريد أن تنقدني وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل وإنما يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه فروجع فيها غير مرة فقال أنا قلته قاله ربيعة وغيره قبلي قال محمد بن لبابة يعني بغيره ابن هرمز وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهم ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل وغيرهم فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم وفي رسم تسلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل على أن ينقد من عنده دينارا فكره ذلك وقال لست أول من كرهه فقد كرهه ربيعة وغيره ابن رشد هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرها إذ يجوز للرجل بيع سلعته بدينار نقد أو دينار إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته