وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النساء يدخل في العروض حكاه عن شيخه المنوفي وقال ابن عبد السلام وابن عرفة قول ابن شاس إن كان الثمنان عرضين من جنس جازت الصور التسع تبع فيه ابن بشير وتبعهما ابن الحاجب وهو وهم ا ه ومرادهم بالصور التسع الاثنتا عشرة إلا أنهم عدوا ما كان لدون الأجل والنقد واحدا واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقول المدونة وإن بعت ثوبا بمائة إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر فإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز لأنه دين بدين تت وهذه صورة الجدول الكاشف لها نقدا لشهر لنصفه لأبعد باع ثوبا ببعير لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته عشرة كذلك جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع ثوبا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته ثمانية جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع ثوبا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته خمسة عشر جائز ممتنع ممتنع ممتنع و مثل المبيع لأجل المثلي المكيل أو الموزون أو المعدود صفة وقدرا المشتري بعد بيع المثلي لأجل قبل انقضائه كمثله أي كعين المثلي المبيع في جريان الاثنتي عشرة صورة فيه وامتناع ما يمتنع منها وجواز ما يجوز فإذا باع مثليا لأجل واشترى من المشتري مثله قدرا وصفة امتنع بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد ويمنع صورتان منها أيضا أفادهما بقوله فيمنع بضم التحتية شراء مثل المثلي ب ثمن أقل من ثمن المثلي المبيع أولا مؤجلا لأجله أي المثلي المبيع أولا أو لأبعد من أجل المثلي المبيع أولا إن غاب على المثلي المبيع أولا مشتريه أي المثلي غيبة يمكنه