وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الانتفاع به فيها للسلف بمنفعة لأن الغيبة على المثلي تعد سلفا وقد انتفع البائع الأول بزيادة الثمن الأول في نظير الأسلاف مثاله باعه إردب قمح بدينارين لشهر ثم اشترى منه إردب قمح آخر مثل الأول صفة بدينار لشهر أو لشهرين فيتقاصان في دينار ويدفع المشتري للبائع دينارا في نظير تسليفه الإردب فصارت الصور الممنوعة خمسة من الاثنتي عشرة صورة الحط معنى المسألة أن من باع مثليا إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في الصفة والمقدار فكأنه اشترى عين ما باعه فتمتنع الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله فيمنع بأقل لأجله أو أبعد ولذا كانت الواو أنسب قاله غ والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين وعلة منعهما ما في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع أسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصصه بدينار عند الأجل ا ه وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع إردبا بدينارين إلى شهر ثم اشترى مثله بدينار إلى الشهر يريد أو إلى أبعد منه ثم قال ولا يقال إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثل ويجوز فيه رد العين فلم لم يعد سلفا لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر ا ه ومفهوم قوله صفة وقدرا أنهما لو اختلفا في الصفة أو في القدر لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك وأما إذا خالفه في الصفة فسيصرح بحكمه في قوله وهل غير صنف طعامه إلخ وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري أقل مما باعه أو أكثر فإن اشترى أقل مما باعه فهو كبيع سلعتين إلى أجل ثم اشتراء إحداهما وسيأتي حكمه في كلامه وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي شراء إحداهما لأبعد بمثل الثمن أو أكثر لأنه سلف بنفع أو بأقل لأبعد لأنه بيع وسلف أو بأقل نقدا أو إلى دون الأجل لأنه بيع وسلف لكن لا بد في المثلي من زيادة تفصيل لأنه إما أن يغيب عليه أو لا فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه في امتناع الخمسة المتقدمة وإن غاب عليه امتنع فيه