وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقدا للشهر لنصفه لأبعد باع شيئا بعشرة محمدية لشهر ثم اشتراه بعشرة يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة يزيدية لشهر ثم اشتراه بعشرة محمدية جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة محمدية لشهر ثم اشتراه بثمانية يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بثمانية يزيدية لشهر ثم اشتراه بعشرة محمدية جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة محمدية لشهر ثم اشتراه باثني عشر يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا باثني عشر يزيدية لشهر ثم اشتراه بعشرة محمدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع وإن باع شيئا بنقد أو عرض لأجل ثم اشتراه بعرض مخالف ثمنه أي المبيع جنسا نقدا أو للأجل أو أقرب أو أبعد وفي كل قيمته إما قدر الأول أو أقل أو أكثر فهذه اثنتا عشرة صورة جازت ثلاث صور النقد فقط وهي كون قيمة العرض الذي اشترى به ثانيا نقدا قدر الأول أو أقل أو أكثر ومفهومه امتناع صور الأجل التسع وهو كذلك للدين بالدين غ المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى أي فإن اشترى ما باعه بعرض مخالف في الجنس للثمن الذي باعه به كبيع ثوب بجمل ثم اشتراه ببغل أو غيره مما هو مخالف للجمل في الجنس جازت صور النقد الثلاث وهي كون قيمة العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل أو أقل أو أكثر ونبه بقوله فقط على منع صور الأجل التسع للدين بالدين والدليل على أنه أراد هذا أنه لما شرح في توضيحه قول ابن الحاجب فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض قال مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث وأما صور الآجال التسع فممتنعة لأنه دين بدين قال وكأنه أطلق في قوله لا ربا في العروض ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا