وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المضاف لفاعله ما باع بيزيدية لأجل قبل انقضائه للدين بالدين الحط وهذا شامل لثمان عشرة صورة لأن الثمن الثاني إما لأجل الأول أو لأقرب منه أو أبعد وهو إما قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر فهذه تسع صور وفي كل منها إما أن تكون السكة الثانية أجود أو أردأ ومثل المصنف بصورة يتوهم جوازهما من ثلاثة أوجه اتفاق الثمنين عددا وأجلا وكون المحمدية أجود ابن غازي وهو عكس فرض المدونة إذ قال وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إليه زاد ابن يونس لرجوع ثوبك إليك فكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى الأجل وقصد المصنف بالعكس بيان مختاره من الخلاف فيه وذكر المازري أن في كون علة منع مسألة المدونة اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ وعليهما منع عكس مسألة المدونة وجوازه وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم والظاهر في علة المنع اشتغال الذمتين لا لأن اليزيدية دون المحمدية لأن غاية ذلك أنه بمنزلة القلة وقد تقدم أنه إذا تساوى الأجلان جاز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم أنهما إن شرطا نفي المقاصة امتنعت هذه الصور واختلاف السكتين كاشتراط نفيها لأنه لا يقتضي بها حينئذ والله أعلم ومفهوم إلى أجل أنه إذا اشتراها نقدا جاز وفيه ست صور لأنه إما بمثل الثمن عددا أو أكثر أو أقل وفي كل الأول إما أجود سكة أو أردأ وليس على إطلاقه فينظر فإن كان الأول أجود سكة امتنع وإن كان الثاني أجود فإن كان أقل عددا من الأول امتنع أيضا وإن كان مثل الأول أو أكثر جاز والله أعلم وهذا جدول لبيان أحكام الأربع والعشرين صورة مغن عن وضع مثله لاختلافهما بالجودة والرداءة