وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال ومنع بضم فكسر بيع شيء بذهب لأجل و شراؤه ب فضة في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب فيها للصرف المؤخر فيمنع في كل حال إلا أن يعجل بضم التحتية وفتح العين والجيم أكثر من قيمة المتأخر جدا بأن يزيد المعجل على المؤخر بقدر نصفه فيجوز لانتفاء تهمة الصرف المؤخر كبيع شيء بدينارين لشهر ثم شرائه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون والمراد بالقيمة ما جعله الإمام صرفا للدينار من الدراهم فيها إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقد فيصير صرفا مؤخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ا ه ومنع أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط لمنع الصرف المؤخر وقيل يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر أبو الحسن تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا وكذا إن أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر وإن كان مثله أو أكثر فقولان أشهب لا يجوز مطلقا ومذهب ابن القاسم في الكتاب إن كان مثل صرف المؤخر أو أكثر بشيء قليل لم يجز وإن كان أكثر بشيء كثير جاز قال ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة وليس كذلك بل يبعدان بعشرة ا ه قلت وبأقل منها كما يفهم من آخر كلامه فيها أبو الحسن قوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار وهذا على ما جرت به عادته فيها إن صرف الدينار عشرون درهما ا ه و منع بيع شيء ثم شراؤه بسكتين مختلفتين كمحمدية ويزيدية إلى أجل من الجانبين سواء استوى الأجلان أو لا كشرائه أي البائع من المشتري للأجل الذي باع إليه وأولى لدونه أو أبعد منه وصلة شرائه بمحمدية ومفعول شراء