وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجراجي وغيره ولذلك أي كون المنع إذا شرط نفي المقاصة للدين بالدين صح البيع في شراء ما باعه لأجل بثمن أكثر مما باع به مؤجل ل أجل أبعد من أجل ما باع به إذا شرطاها أي العاقدان المقاصة لانتفاء الدين بالدين بشرطها الحط في الجواهر إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها أي الاثنتا عشرة صورة لارتفاع التهمة ا ه وهو ظاهر ولأجل ارتفاع التهمة جاز ما أصله المنع وهو شراؤها بأكثر لأبعد بشرط المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير والرداءة في أحد الثمنين والجودة في الثمن الآخر معتبرتان فيهما ك اعتبار القلة بكسر القاف وشد اللام في أحدهما والكثرة في الآخر فالرديء كالقليل والجيد كالكثير ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشتراها برديئة ففيه الاثنتا عشرة صورة المتقدمة وكذا إذا باع برديئة واشترى بجيدة فحيث يمنع ما يعجل فيه الأقل يمنع ما يعجل فيه الرديء وحيث جاز يجوز قرره الشارحان ومثله في بعض نسخ ابن الحاجب وفي بعضها فإن اختلفا بالجودة والرداءة امتنع قال في التوضيح والنسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا ا ه وقوله يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو الأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمر أن يجوز والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكتين أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين فيؤدي للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي شراؤها بمثل الثمن أو أكثر نقدا والذي اشترى به أجود مما باع به والأربعة الباقية ممتنعة عملا بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل أو الرديء فإن اشترى بالرديء امتنع سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر وإن اشترى بالجيد الأقل امتنع أفاده الحط