وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام عياض وغيره وفيه أيضا قولان لمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية قال في التنبيهات واختلفوا في تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد هل من شرطه كونه بعد القبض وإليه ذهب بعضهم واحتج بقوله في العيوب وعليه قيمتها يوم قبضها ومثله لمالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد وقال آخرون بيعها فوت على كل حال قبضها أو لا وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضا ثم قال وقد نقل الحط كلامه ولم يتنبه لمحل التأويلين وعممهما واستدل بكلام ابن شاس وهو إنما ذكر الخلاف ولم يتعرض للتأويلين فلذا عمم والله أعلم ومحل كون بيع المشتري شراء فاسدا ما اشتراه بيعا صحيحا بعد قبضه أو قبله على الراجح فوتا للبيع الفاسد إذا لم يقصد ببيعه إفاتته لا إن قصد المشتري بالبيع الصحيح بعد القبض أو قبله الإفاتة للبيع الفاسد فلا يفيته معاملة له بنقيض قصده ويفسخ وجوبا كمبيع فاسد لم يحصل فيه بيع ولا غيره من المفوتات أفاده الشارح وفي ق أن للبائع إجازة فعله وتضمينه قيمة المبيع يوم قبضه لأن بيعه رضا منه بالتزامها وله رده وأخذ مبيعه وليس له إجازته وأخذ ثمنه إذ ليس بمتعد صرف لبيعه ما في ضمانه قوله لأن بيعه رضا بالتزام القيمة إلخ فيه أنها مجهولة فرضاه بها شراء بثمن مجهول والتزام الممنوع لا يلزم فالظاهر أنه ليس للبائع إلزامه القيمة لكن إن تراضيا عليها بعد معرفتها فذلك لهما والله أعلم قاله البناني هذا كله إن كان بيع المشتري قبل قيام البائع بفساد البيع وإرادته فسخه فإن كان بعده تحتم فسخه لأنه متعد بيعه بعد القيام عليه لأنه إنما جاز له ذلك قبل القيام عليه لأنه ملكه بالبيع الفاسد قاله ابن رشد وهو أحد ثلاثة أقوال والثاني للخمي يفوت مطلقا وقال إنه المذهب والثالث لا يفوت مطلقا وحكى عياض عليه الاتفاق وهو ظاهر كلام المصنف لكن اعترض ابن ناجي حكاية الاتفاق والله أعلم ومثل