وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع الهبة والصدقة المقصود بهما الإفاتة لا العتق لتشوف الشارع للحرية و إن حصل في المبيع فاسدا مفيت ووجبت قيمته أو مثله دفع ذلك أم لا ولم يحكم حاكم بعدم رده ثم عاد المبيع لحاله ارتفع أي زال الحكم الذي اقتضاه المفيت وهو مضي البيع ووجوب القيمة أو المثل إن عاد المبيع لما كان عليه فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت رده لبائعه الأصلي سواء كان عوده باختياره كشرائه بعد بيعه أو بغيره كإرثه إلا إذا كان الفوات بتغير سوق ثم عاد لما كان عليه فلا يرتفع حكمه لأن تغيره ليس بسبب المشتري فلا يتهم فيه بخلاف غيره قاله عبد الحق وابن يونس ورده المازري بأن رجوعه له بإرث ليس من سببه أيضا وقد باينوا بينهما في الحكم ولذلك قال أشهب بعدم الارتفاع في عود حوالة السوق وغيرها فصل في بيان أحكام بيوع الآجال ابن عرفة بيوع الآجال يطلق مركبا إضافيا ولقبا فالأول ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم في سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس وربما أطلق على ما أجل ثمنه العين أنه سلم بمجاز التغليب في سلمها الأول من أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر وعشرة دراهم لشهر آخر فلا بأس به ولو اختلف أجلهما وربما أطلق على ما أجل ثمنه غير العين إنه بيع في البيع منها لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير إلى أجل ا ه قوله وما أجل ثمنه غيرها إلخ جعل المقدم هو المثمن سواء كان العين أو غيرها وبعضهم قال وما أجل مثمنه فهو سلم والكل قريب لأنه يطلق على كل من العوضين أنه ثمن ومثمن كما أنه يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر ثم قال ابن عرفة والثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول لأجل ولو بغير عين قبل انقضائه البناني يفسد طرده بصدقه على عقدهما ثانيا بعد عقدهما أولا لغير أجل لكن رأيت