وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتأخرون في نفوذ بيعه وهو بيد بائعه قولان قالوا وكذلك عكسه وهو بيع البائع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض من اشتراه شراء فاسدا وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد ينقل شبهة الملك أم لا ثم قال وحكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا ا ه ونص ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو إعطاء أو بيع فإن كان في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا قولان وهما على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أم لا ولو كان الأمر بالعكس فأحدث البائع فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي مضيه قولان وهما على الخلاف في نقل شبهة الملك فلا يمضي أو عدمه فيمضي ا ه ثم قال الحط والظاهر من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه الإمضاء قياسا على العتق والتدبير والصدقة كما في كلام ابن يونس وأبي إسحاق التونسي قال فيها وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل قبضها أو كاتبها أو دبرها أو تصدق بها فذلك فوت إن كان له مال ا ه ابن يونس إن حدث بها عيب أو تغير سوق أو بدن قبل القبض فذلك من البائع بخلاف العتق وما معه فإن أحدثه المبتاع فيضمن بما أحدث إذا كان يقدر على ثمنها واختلف إن باعها قبل قبضها فحكي عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت بخلاف العتق لأن له حرمة وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه فوت وإن لم يقبضها المبتاع كالصدقة ابن يونس وهذا أشبه بظاهر الكتاب لأنه أمر أحدثه المبتاع ولأن الصدقة تفتقر للقبض والبيع لا يفتقر له فإذا كانت فوتا فهو أحرى أن يكون فوتا ا ه ونحوه لأبي إسحاق ونقل الحط كلامه وكلام عياض ثم قال فحاصل كلامهم ترجيح القول بنفوذ البيع وأنه مفوت وكذلك الظاهر من القولين اللذين في العكس وهو أن يبيعه بائعه وهو بيد مشتريه قبل قبضه منه برده إليه الإمضاء أيضا طفي الخلاف في بيع البائع والمشتري لكن محل التأويلين في بيع المشتري كما في