وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن كان الغرس أو البناء في أقل من الربع ورد المشتري جميع المبيع ف له أي المشتري على البائع القيمة للغرس أو البناء معتبرة يوم الحكم حال كونه قائما مؤيدا لأنه فعله بشبهة كمن بنى أو غرس في أرض فاستحقت منه قاله التونسي على المقول أي مختار المازري من الخلاف والمصحح بفتح الحاء الأولى أي مختار ابن محرز منه وفي مضي بيعه أي المبيع بيعا فاسدا من المشتري أو البائع بيعا صحيحا قبل قبضه من بائعه أو مشتريه بأن باعه المشتري قبل قبضه من بائعه أو البائع بعد قبضه المشتري وقبل رده له وعدمه مطلقا عن تقييده بكونه عقارا أو عرضا أو حيوانا أو مثليا ولم يحصل فيه مفوت تأويلان الأول لابن محرز وجماعة والثاني لفضل وابن الكاتب وعلى الأول فإن كان البائع له المشتري لزمه قيمته يوم بيعه أي المشتري بيعا صحيحا وهذا مخصص لما تقدم أنه تلزمه قيمته يوم قبضه إن فات وإن كان البائع فبيعه نقض للبيع الفاسد فيرد للمشتري فاسدا ثمنه إن كان قبضه منه وسقط عنه إن لم يقبضه منه وعلى الثاني فإن كان الذي باعه المشتري يفسخ بيعه ويرد لبائعه الأول ويرد ثمنه إن كان قبضه وإن كان الذي باعه البائع كان بمنزلة ما إذا لم يحصل فيه بيع من بائعه بعد قبض مشتريه فالتأويلان في بيع المشتري قبل قبضه من البائع وفي بيع البائع بعد قبض المشتري وقبل رده له وبقيت صورة ثالثة فيها التأويلان أيضا وهي بيعة البائع بيعا صحيحا بعد تمكين مشتريه فاسدا من قبضه وقبل قبضه بالفعل وأما قبل تمكينه منه فماض باتفاق فلا تدخل هذه في كلامه الحط في التوضيح عن الجواهر لو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقد رأى