وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفى الإطلاق هو المطابق للخراج بالضمان إذ علمه بهما لا يخرجه عن ضمانه نعم القيد معتبر في استحقاق الوقف فمن اشترى عقارا فظهر حبسا فله غلته حيث لم يعلم بتحبيسه فإن كان عالما به رجع عليه بغلته إلا إذا كان البائع المحبس عليه وهو رشيد عالم بتحبيسه فلا رجوع على مشتريه بغلته ويرجع المشتري بثمنه على بائعه فإن أعدم استوفاه من غلته فإن مات المحبس عليه قبله ضاع باقي ثمنه وانتقل الحبس إلى من يليه بشرط واقفه ومحل رد المبيع الفاسد إن لم يفت فإن فات المبيع فاسدا بيد مشتريه فلا يرد لبائعه و مضى أي صح البيع المختلف بفتح اللام في صحته وعدمها ولو كانت الصحة خارج المذهب والمذهب كله على عدمها وصلة مضى بالثمن الذي بيع به مثال المختلف فيه السلم في ثمر حائط معين بعد زهوه بشرط أخذه تمرا فيفوت بقبضه نقله في التوضيح عن ابن القاسم وكأنه المشهور في خصوص هذا الفرع وفي بيع حب أفرك قبل يبسه وهو مثال لمجرد المختلف فيه لأن مضيه بقبضه وكلام المصنف في مضيه بفواته واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار وجمع الشخصين سلعتين في البيع وما ذكره المصنف أكثري لأنه تقدم للمصنف أن البيع وقت الجمعة إن فات مضى بالقيمة وهو مختلف فيه ويأتي له في بيوع الآجال وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهو مختلف فيه ويأتي له في العينة ما يخالف ما هنا أيضا وإلا أي وإن لم يكن الفاسد الذي فات مختلفا فيه بأن كان مجمعا على فساده ضمن المشتري قيمته أي المبيع معتبرة حينئذ أي حين القبض كما قدمه في باب الجمعة وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وعليه درج ابن الحاجب وهذا أكثري أيضا إذ قد تعتبر يوم البيع كما يأتي في قوله وفي بيعه أي المبيع فاسدا قبل قبضه مطلقا تأويلان من أنه على القول بالفوات تعتبر قيمته يوم بيعه و ضمن مثل بكسر فسكون المثلي المبيع بكيل أو وزن أو عد ولم ينس