وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناني لا يتوقف القبض على الحصد وجذ الثمرة إن كان المبيع حين بيعه مستحقا الحصد أو الجذ فإن بيع قبل استحقاقه توقف انتقال ضمانه عليه ففي سماع سحنون ابن القاسم فيمن اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد فأصابته جائحة أتلفته فضمانه منه لأنه قابض له وإن لم يحصده فإن كان اشتراه قبل بدو صلاحه على أن يتركه فيبس وأصابته عاهة فمصيبته من بائعه لأن المشتري لا يقبضه إلا بحصده ابن الحاجب ابن القاسم لا ضمان إلا بالقبض أشهب أو بالتمكين منه أو بنقد الثمن ا ه وأصله في الجواهر ومفهوم الضمان أن ملك الفاسد لا ينتقل بقضبه بل لا بد من فواته وهو كذلك في ابن الحاجب والتوضيح ابن الحاجب لا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات التوضيح يعني إذا قلنا بانتقال ضمان المبيع فاسدا بقبضه فملكه لا ينتقل به بل لا بد من ضميمة فواته ا ه وفائدة نقل ملكه بهما عدم رده وإباحة الانتفاع به خلافا لمن قال لا ينتقل ملكه بهما فيجب رده ويحرم الانتفاع به لبقائه على ملك ربه وضمانه إن هلك عند مشتريه ببينة وهذا مقابل المشهور الذي أشار إليه ابن رشد وفيها من باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة ا ه ابن ناجي يؤخذ من هذا أن البيع الفاسد ينقل الملك وكذا قولها فيمن قال لعبد إن ابتعتك فأنت حر واشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه و إن قبض المشتري فاسدا المبيع رد بضم الراء وشد الدال المبيع لبائعه وجوبا لبقائه على ملكه و إن كان المشتري استعمله بعد قبضه ف لا يرد غلت ه لأن ضمانه منه والخراج بالضمان وإن كان المشتري أنفق عليه فلا يرجع على بائعه بنفقته فإن لم يكن للمبيع غلة فله الرجوع بالنفقة فإن أحدث المشتري بالمبيع فاسدا ماله عين قائمة كبناء وصبغ فيرجع بنفقته والسكنى واللبس له وظاهر قوله ولا غلة ولو علم المشتري بالفساد ووجوب الرد وقيده س وتت بعدم علمه بهما وهو مخالف لإطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح