وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووجد مثله وإلا ضمن قيمته معتبرة يوم القضاء عليه بالرد وإن علمت مكيلة الجزاف بعد قبضه رد مثله وجوبا وصلة فات بتغير سوق أي سعر بغلاء أو رخص مبيع غير مثلي مكيل أو موزون أو معدود وغير عقار كحيوان وعرض ومفهوم غير مثلي إلخ أن المثلي والعقار لا يفيتهما تغير سوقهما وهو كذلك على المشهور وظاهره ولو اختلفت الرغبة فيهما بتغير السوق البناني كون المثلي لا يفيته حوالة السوق مقيد بما إذا لم يبع وإلا فيفوت بحوالة السوق وغيرها ففي النوادر من ابتاع حليا بيعا فاسدا فإن كان جزافا فإن حوالة السوق تفيته ويرد قيمته وإن كان على الوزن فلا يفوت بحوالة سوقه وليرده أو مثله وإن كان سيفا محلى فضته الأكثر فلا تفيته حوالة السوق ويفيته البيع والتلف وقلع فضته فيرد قيمته محمد وليس بالقياس ا ه و يفوت المبيع فاسدا بطول زمان إقامة حيوان بيد المشتري ولو آدميا وفيها أي المدونة الطول شهر و فيها أيضا لا يكفي في الطول شهران هذا مراده وإلا أغنى عنه ما قبله ولم يصح قوله واختار اللخمي من نفسه أنه أي المذكور خلاف معنوي وقال المازري من نفسه بل هو خلاف في شهادة أي بسبب اختلاف الحالة المشاهدة فالمحل الذي فيه الشهر طول مبني على مشاهدة حال حيوان صغير شأنه التغير في الشهر والمحل الذي فيه الشهران ليسا بطول مبني على مشاهدة حال حيوان كبير كإبل وبقر ليس شأنه التغير فيهما البناني نص كلام المازري بعد ذكر ما في الموضعين من المدونة اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة بعادة لأنه أشار في المدونة إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغير فيه الحيوان فتغيره في ذاته أو سوقه معتبر وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التغير فقال ابن عرفة في رده على اللخمي تعسف واضح لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هو في الزمان الذي