وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقسم بينهم بالثمن الأول وروى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ينهى عنه فإن عاد أدب وأشعر قوله تلقى السلع أن الخروج للبساتين لشراء ثمرها الذي يلحق أربابه الضرر بتفريق بيعه ليس من التلقي المنهي عنه سواء الطعام وغيره وهو كذلك فقد روى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا بأس به وقاله أشهب وكذا شراء الطعام وغيره من السفن بالساحل إلا أن يأتي من ذلك ضرر وفساد فكاحتكار ق الظاهر جواز تلقي كراء الدواب والخدم قبل وصولها الموقف المعتاد وانظر شراء الخبز من الفرن وتلقي جمال السقائين من البحر وجاز لمن منزله أو قريته خارج البلد المجلوب إليه على كستة أميال أخذ أي شراء شيء محتاج إليه لقوته لا للتجارة إن كان لها سوق بالبلد المجلوب إليه وإلا فله الأخذ ولو للتجارة بل قال ق إن كان على مسافة زائدة على ما يمنع التلقي منه فله الأخذ ولو للتجارة ولها سوق واعتمده عج وإن كان على مسافة يمنع التلقي منها فله الأخذ مما له سوق لقوته لا للتجارة ومما لا سوق له ولو للتجارة وإنما ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد على البت الذي لم ينه عن بيعه إلى المشتري وصلة ينتقل بالقبض المستمر من المشتري للمبيع سواء نقد ثمنه أم لا وقولي الذي لم ينه عن بيعه مخرج للميتة والزبل فضمانه من بائعه ولو قبضه مشتريه بل ولو أتلفه إذ لا قيمة له شرعا فيرجع بجميع ثمنه إن كان أقبضه وإلا سقط عنه و للكلب المأذون في اتخاذه إذا قبضه مشتريه وتلف بسماوي فضمانه من بائعه على المشهور فإن أتلفه مشتريه ضمن قيمته كإتلافه جلد ميتة وقولي على البت لإخراج المبيع فاسدا بخيار وقبضه مشتريه فضمانه من بائعه وقولي المستمر لإخراج الأمة المبيعة فاسدا وقبضها مشتريها ثم وضعت عند أمينة لكونها عليه أو وطئها بائعها ولم يستبرئها فضمانها من بائعها والسلعة المبيعة بيعا فاسدا وقبضها مشتريها ثم ردها لبائعها أمانة أو رهنا في ثمنها أو لانتفاعه بها المشترط في بيعها فضمانها من بائعها