وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم عب لم يتعرض المصنف لحكم فوات ما فيه شرط مناقض للمقصود وهو أن للبائع الأكثر من الثمن والقيمة يوم القبض لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد للشرط ثم قال وتعبيره بالقيمة يشعر بأن كلامه في المقوم وأما المثلي ففيه مثله البناني قسم ابن رشد الشروط في البيع أربعة أقسام وأشار المصنف إلى جميعها ولنذكر طرفا من أحكامها القسم الأول شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المبيع وضمان العيب والاستحقاق ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه ككونه لا يئول إلى غرر أو فساد في الثمن أو المثمن ولا إلى إخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفي مصلحة أحد المتبايعين كأجل وخيار ورهن وحميل واستثناء سكنى الدار المبيعة أشهرا معلومة واستثناء ركوب الدابة المبيعة ثلاثة أيام أو إلى مكان قريب فهذا صحيح لازم يقضى به إن شرط وإلا فلا إلا ما يقتضيه العقد فيقضى به ولو لم يشترط ويتأكد بالشرط وأشار المصنف إلى هذا بقوله كشرط رهن إلخ القسم الثاني ما يئول إلى الإخلال بشرط من شروط صحة البيع كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد أو في الثمن أو في المثمن أو إلى ربا فضل أو نساء كشرط مشاورة شخص بعيد أو الخيار إلى مدة مجهولة أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول فهذا يوجب فسخ البيع فاتت السلعة أو لم تفت وليس للمتبايعين إمضاؤه فإن لم تفت السلعة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت إلا البيع بشرط السلف فلمشترطه تصحيحه بإسقاط شرطه وأشار المصنف إلى هذا القسم بالشروط المتقدمة مع قوله بعدها وفسد منهي عنه إلا لدليل القسم الثالث ما ينافي مقتضى البيع كشرط أن لا يبيعها أو لا يهبها أو أن يتخذها أم ولد والمشهور في هذا النوع فسخه ما دام البائع متمسكا بشرطه فإن تركه صح البيع إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت ففيه الأكثر من الثمن والقيمة يوم قبضه إلا شرط عدم وطء الأمة وإن وطئها فهي حرة أو فعليه كذا فيفسخ على كل حال وليس للبائع