وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحمله أهل المذهب على وجهين أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع ك شرط أن لا يبيع المشتري المبيع لأحد من الناس أو إلا من نفر قليل وأما إن شرط عليه أن لا يبيعه لفلان أو نفر قليل فيجوز اللخمي إن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز وإن قال على أن لا تبيعه جلدا أو لا تبيعه إلا من فلان فسد ثم قال وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز وفي سماع علي بن زياد سئل مالك رضي الله عنه عمن باع عبدا أو غيره وشرط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه حتى يعطيه ثمنه قال لا بأس بهذا لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى ا ه ومثل أن لا يبيع وأن لا يهب أو لا يخرجه من البلد أو على أن يتخذها أم ولد أو يعزل عنها أو لا تجيزها البحر الحط ومن البيع والشرط المناقض للمقصود بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لأنه بيع وسلف سحنون بل سلف جر منفعة أبو الحسن هذا يسمى بيع الثنيا واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أم لا على قولين ا ه يعني بإسقاط الشرط الرجراجي اختلف إذا أسقط المشتري الثنيا شرطه فهل يجوز البيع أم لا على قولين أحدهما أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني أنه جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد الشيخ وقد فسخ الأول أبو الحسن معنى قوله فيها بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا أنه له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت إن فاتت السلعة وفي معين الحكام لا يجوز بيع الثنيا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيت بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه قيمته يوم قبضه وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب والراجح أن غلته للمشتري