واستثنى من الشرط المناقض للمقصود فقال إلا شرطا ملتبسا بتنجيز العتق من المشتري للرقيق الذي يشتريه فهو جائز وإن كان مناقضا لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية ولحديث بريرة وقال في المدونة لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق لأجل والإيلاد فإن ذلك لا يجوز