وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبائع فلا بد من جمعهما في ملك وإن كانت بعتق كفى جمعهما بحوز وإن كانت بنحو هبة ففيه الخلاف اللخمي إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعان في حوز وإن أعتق الولد فليس له إخراجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه معها وعندها وإن سافر به معها وكراؤه على المشتري ويشترط عليه نفقته ثم قال وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك ولدها في حضانتها إن كان لا خدمة له وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد لخدمته وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وله السفر به وتتبعه أمه حيث كان نقله الحط و إن كاتب السيد أحدهما جاز بيع الولد مع بيع كتابة أمه لواحد وبيع الأم مع بيع كتابة الولد لواحد ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب منهما قبل الاثغار و جاز ل كافر حربي معاهد بضم الميم وفتح الهاء أي مؤمن بفتح الهمز والميم الثانية مشددا ومعه أمه وولدها الصغير التفرقة بين الأم وولدها ببيعهما وغيره وكره بضم فكسر أي حرم قاله أبو الحسن الاشتراء منه بالتفرقة ويجبر المشتري والبائع على جمعهما في ملك مسلم مشتر أو غيره ولا يفسخ البيع لئلا يعود إلى ملك المعاهد وقال ابن محرز يفسخ ومفهوم معاهد منع الذمي منها لالتزامه أحكام الإسلام ابن عرفة المازري أرى إن كانا معا لنصراني ذمي فباع أحدهما من نصراني أن يجبرا على الجمع لأنه من التظالم هذا إن كانت التفرقة عندهم ممنوعة لا تجوز فإن كان ذلك سائغا في دينهم ففيه نظر وبعض أشياخي أطلق الحكم بمنعهم ا ه وأراد والله أعلم ببعض أشياخه اللخمي وكبيع وشرط يناقض الشرط المقصود من البيع للنهي عنه فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط