وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا إجارة أحدهما أو تزويج الأم لعدم التفريق في الملك ويجبران على جمعهما في حوز ابن حبيب يضرب بائع التفرقة ومبتاعها ضربا وجيعا ا ه أي إن علما حرمتها وظاهره اعتاداها أم لا وهل التفرقة في الملك بين أم وولدها بغير عوض كهبة أحدهما أو الأم لشخص والولد لآخر كذلك أي التفريق بعوض في الجبر على جمعهما في ملك بجامع مطلق التفريق في الملك وكونه بعوض وصف طردي لا في الفسخ إن لم يفت فالتشبيه في الجملة أو يكتفى بضم التحتية وفتح الفاء في جمعهما بحوز الشيخ هذا ظاهر المدونة لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علم أنه لم يقصد الضرر فناسب التخفيف وشبه في الاكتفاء بحوز فقال كالعتق لأحدهما فيكتفى فيه بجمعهما في حوز اتفاقا في الجواب تأويلان أي فهمان لشراحها في قولها لو وهب الولد وهو صغير بغير ثواب جاز وترك مع أمه ولا يفرق بينهما وهما قولان لمالك رضي الله عنه فيما قبل الكاف في التوضيح إن قلت يلزم على التأويل الأول في التفريق بغير عوض وفي التفريق بعوض جمع شخصين سلعتيهما في البيع وتقدم منعه لجهل التفصيل قلت يمكن دفعه بتقويمهما قبل بيعهما أو بأنه أجيز هنا للضرورة الداعية إليه أجاب بالأول غير واحد وبالثاني عياض ا ه البناني أصل السؤال غير وارد إذ لا يلزم بيعهما في صفقة واحدة والله أعلم وجاز بيع نصفهما أي الأم وولدها الصغير أو ثلثهما أو ثلث أحدهما وربع الآخر لواحد أو أكثر و جاز بيع أحدهما أي الأمة وولدها الصغير للعتق المنجز لا لكتابة أو تدبير أو عتق لأجل وهذا قيد في بيع أحدهما فقط ابن بطال معنى قولها لا بأس ببيع الأمة دون ولدها وولدها دونها للعتق بيع أحدهما على أنه حر بنفس البيع من غير احتياج لإحداث عتق بعده وقال غيره معناه ليعتق بعد بيعه أبو الحسن يجبر المشتري على العتق على كلا الوجهين والأول أقوى والله أعلم