وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالقيمة وفي الشامل وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة ومفهوم ولم يعد إليه أنه إن كان يعود إليه إن كره وإن رضي حاسب به وجاز ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه أو يجعل بيد أمين لئلا يتردد بين السفلية والثمنية وك بيع مشتمل على تفريق أم بالولادة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة فقط لا جدة ولا أب ولا غيرهما من ولدها غير المثغر فيها لمالك رضي الله عنه ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه أو أبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الأم خاصة اللخمي اختلف في التفرقة بين الأب وولده فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لا بأس به وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت أعظم موجدة فمعلوم أن الأب يدخله من ذلك ما يعظم عليه فيه المشقة ويقارب الأم وقد يكون بعض الآباء أشد ولم يختلف المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب كالأخ والجد والجدة والخالة والعمة ابن ناجي التفرقة جائزة في الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حدها أن يستغني عن والدته بالرعي والأصل في هذا الباب ما خرجه الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال حديث حسن وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والطبراني عن معقل بن يسار بلفظ من فرق فليس منا ابن القطان عن صاحب الأشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين إن كان التفريق ببيع بل وإن كان التفريق بقسمة بين مشتركين فيهما بمراضاة بل ولو بقرعة فيها إذا ورث أخوان أما وابنتها فلهما إبقاؤهما في ملكهما وبيعهما ابن يونس إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على جمعهما وفيها سبيل مالك رضي الله عنه عن أخوين ورثا أما وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا