وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن لا يفرقا بينهما حتى يبلغ الولد فقال لا يجوز ذلك لهما وإن كانا في بيت واحد وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم بولدها أو يبيعاهما جميعا ابن حبيب فإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا أو مفترقا فيها هبة الولد للثواب كبيعه ومن ابتاع أما وولدها صغيرا ثم وجد بأحدهما عيبا فليس له رده خاصة وله ردهما معا بجميع الثمن أو أي ولو كان التفريق ب بيع أحدهما أي الأم وولدها لعبد سيد الآخر ولو غير مأذون له في التجارة فيها لا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له لذلك الرجل لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه سيده إذ لو رهقه دين في ماله فإن بيعا كذلك أمرا بجمعهما في ملك السيد أو العبد أو بيعهما معا لمالك واحد وإلا فسخ البيع أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع وقوله مأذون له لا مفهوم له اللخمي إن كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك أحدهما أو بيعهما من رجل واحد لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله وقال مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز لأن الشمل واحد أبو الحسن لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها الصغير لولده الصغير وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها فقال ما لم يثغر بفتح أوله وثانيه مشددا ثاء مثلثة أو تاء مثناة لأن اثغر بشد المثلثة افتعل أصله اثتغر فيجوز إبدال فائه المثلثة من جنس تاء الافتعال وإدغامها فيها وإبدال تاء الافتعال من جنس الفاء وإدغامها فيها وجوز سيبويه الإظهار على الأصل قال وهو عربي جيد ويجوز ضم أوله وسكون ثانيه المثلث فقط أي ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها والظاهر أن المراد نباتها كلها وإن لم ينته نباتها وأنه زمن سقوطها المعتاد وإن لم تسقط بالفعل ورواضعه أسنانه التي نبتت له زمن رضاعه ولا بد من كون الإثغار معتادا فلا تفريق إذا أثغر قبل وقته المعتاد فيها إذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة فلا يفرق بينها وبين ولدها في البيع إلى أن يستغني عنها الولد