وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسمي ابتداء دين بدين لأنه لا تعمر الذمة إلا بالعقد وهو أخف من بيع الدين بالدين لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام ومنع بضم فكسر بيع دين ميت أي عليه و منع بيع دين على غائب إن بعدت غيبته بل ولو قربت غيبته وثبت ببينة وعلم ملاؤه و منع بيع دين على شخص حاضر ولو ثبت ببينة في كل حال إلا أن يقر بضم التحتية وكسر القاف وشد الراء أي يعترف الحاضر بالدين فيجوز بيع الدين الذي عليه إن كان الدين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وليس بين مشتريه وبين مدينه عداوة ولا قصد إعناته واشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى لاختلاف الرغبة فيه بهما واحترز بجواز بيعه قبل قبضه من طعام المعارضة وببيعه بغير جنسه عن بيعه بجنسه لأنه بدل مؤخر وإن نقص الثمن فسلف بزيادة في وثائق الغرناطي لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن يحضر المدين ويقرر أن يباع بغير جنسه وأن لا يقصد بالبيع ضرر المدين وأن يكون الثمن حالا ا ه وكبيع شيء بشرط العربان بضم العين وسكون الراء وتبدل العين همزة وعربون وأربون أولهما فتحة مع فتح ثانيه في القاموس والعربان والعربون بضمهما والعربون محركة وتبدل عينهن همزة من البائع على المشتري بأن يبيعه شيئا بثمن معلوم على أن يعطيه أي المشتري البائع شيئا من الثمن مقدما على أنه أي المشتري إن كره المشتري المبيع ورده لبائعه لم يعد بفتح التحتية وضم العين ما أعطاه المشتري للبائع إليه أي المشتري وإن أحبه حاسب به البائع من الثمن أو تركه له مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فإن وقع فقال عيسى يفسخ فإن فات مضى